8
أ - لا يجوز إخراج النسخة الأولى المحفوظة في السجلات الورقية من الدائرة القضائية إلا بقرار من القاضي. ب - يسري حكم الفقرة السابقة على النسخة الإلكترونية من الأحكام والقرارات والوثائق الصادرة عن الدوائر القضائية ، والمحفوظة على حامل إلكتروني خارجي ، بعد التأشير عليها من قبل القاضي المختص ومدير النظام ومصادقة المحامي العام على ذلك بموجب محضر رسمي يحدد فيه محتويات الحال الإلكتروني ونوعه. الماد 9- أ - ترقم الدوائر القضائية كل نوع من قراراتها حسب تسلسل تاريخ صدورها . ب - يؤمن ترقيم الأحكام والقرارات الصادر عن الدوائر القضائية بوضع رقم متسلسل سنوي لها فور صدورها ، أما بالنسبة للدوائر القضائية التي يتم تطبيق برنامج أتمتة العمل القضائي فيها فيؤمن ترقيم الأحكام والقرارات الصادرة عنها بطريقة آلية . ج - يتم ترقيم الوثائق بالرقم الذي يوازي قيدها في السجل المعد لها ، باستثناء وثائق الزواج التي تحافظ على تسلسل رقمها في سجلها.

