4
أ - يتعين على أمين مستودع الوزارة أن يعلم اللجنة باحتياجات الدوائر القضائية من السجلات والمطبوعات قبل نفاذها من المستودع بمدة لا تقل عن شهر . ب - تعلم الدوائر القضائية أمين المستودع حاجتها من السجلات والمطبوعات قبل نفاذها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً .

