3
أ- تشكل لجنة برئاسة معاون وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وعضوية مدير المكتب الإداري ، ومدير المعلوماتية ، تسمى "لجنة المطبوعات والسجلات القضائية" مهمتها تعيين نماذج السجلات والمطبوعات الورقية والإلكترونية اللازمة للدوائر القضائية ، تجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك . ب - تضع اللجنة فيما تختاره من نماذج بياناً إفرادياً وإجمالياً يوزع على الدوائر القضائية سنوياً ، وتعطي لكل أنموذج رقماً خاصاً .

