التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
26
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

12

أ-    يؤمن مكتب النسخ نسخ الأحكام والقرارات والوثائق في الميعاد المحدد. ب -  يعمل رئيس الديوان على إيصال الأحكام والقرارات والوثائق إلى مكتب النسخ في مدة لا تتجاوز يوماً واحداً من تاريخ صدورها. ج -    يقتصر مسك سجل المواد الجرمية لدى مأموري المستودع دون باقي الدوائر القضائي والمحاكم.