التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

91

يعتبر مستقيلاً كل قاض لا يلتحق بوظيفته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلا إذا أبدى معذرة مشروعة.