التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

90

كل مخالفة لواجبات القاضي تعد زلة مسلكية توجب إحالته على مجلس القضاء الأعلى.