89
يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله. ويجوز لمجلس القضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في بناء آخر. ولا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إعلام المرجع المرتبط به ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير ملجئ بدون إجازة. إذا أخل القاضي بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة فإن عاد رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى.

