79
يجوز ندب قضاة الحكم والنيابة لأعمال أخرى قضائية أو فينة أو إدارية غير عملهم ، أو بالإضافة إلى عملهم بقرار من وزير العدل . وإذا كان القاضي المنتدب من قضاة الحكم وجب أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى وحده تحديد التعويض الذي يستحقه عن هذه الأعمال ..

