التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

72

1 – يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر التعيين في إحدى الوظائف القضائية مباشرة من حاملي إجازات الحقوق: ‌ أ- قضاة مجلس الدولة والموظفون الفنيون في إدارة قضايا الدولة وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق القائمين والسابقين في الدرجة المعادلة لوظائفهم السابقة أو الحالية. ‌ب- الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً: 1. مدة ثماني سنوات في الفئة الخامسة فما دون. 2. مدة ستة سنوات في الفئة السادسة فما دون. 3. مدة أربع سنوات في الفئة السابعة. ‌ج- الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً: 1. مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة في فئة مستشاري محاكم الاستئناف أو من هم في حكمهم فما دون. 2. لا يجوز أن تتجاوز هذه التعيينات في كل سنة ربع الوظائف الشاغرة إذا لم يوجد بين القضاة من يستحق الترفيع إلى الوظائف المذكورة.