62
1 – يقوم القضاة البدائيون بتنفيذ الأحكام وفقاً للقوانين النافذة. 2 – إذا تعدد القضاة البدائيون في مركز واحد يعين أحدهم لرئاسة التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الأعلى. 3 – في المناطق التي ليس فيها محاكم بدائية يقوم بتنفيذ الأحكام قضاة الصلح وفي حال تعددهم يقوم بها أعلاهم درجة.

