التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

61

يعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى لدى كل محكمة استئنافية قاض للإحالة يختار من مستشاري محكمة الاستئناف. أو من القضاة البدائيين.