التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

48

تفصل دائرة الأحوال الشخصية في: ‌أ- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك في مواد الأحوال الشخصية. ‌ب- نقل الدعوى في مواد الأحوال الشخصية. ‌ج- تعيين المرجع بين محاكم الأحوال الشخصية. ‌د- جميع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة. الهيئة العامة لمحكمة النقض