التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

47

تفصل الدائرة الجزائية في : ‌ أ- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك الصادرة في المواد الجزائية. ‌ب- تعيين المرجع وفاقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وإذا كان النزاع على الاختصاص واقعاً بين محكمة أو دائرة قضائية عادية ومحكمة أو دائرة قضائية عسكرية يستبدل مستشاري الغرفة بضابط لا تقل رتبته العسكرية عن عميد. ‌ج- نقل الدعوى في المواد الجزائية. ‌د- جميع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة. ‌ه- دوائر الأحوال الشخصية .