41
1 – تؤلف محاكم الاستئناف من رئيس وعدد من رؤساء الغرف والمستشارين. 2 – تقسم هذه المحاكم عند الضرورة إلى غرف يعين لكل غرفة منها رئيس بالمحكمة. 3 – إن عدد محاكم الاستئناف ورؤساء غرفها ومستشاريها ومراكز ومناطق اختصاصها محدد بالجدول رقم 9 الملحق بهذا القانون. 4 – يرأس رئيس محكمة الاستئناف الغرفة التي يختارها في بدء تعيينه. 5 – إذا حال دون قيام أحد الرؤساء بأعماله فيقوم المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم في هذه الدرجة مقامه.

