33
تؤلف محاكم الأحوال الشخصية من: أ- المحاكم الشرعية. ب- المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية. ج- المحاكم الروحية. تطبق هذه المحاكم أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة. أ – المحاكم الشرعية
التشريعات السورية
33
تؤلف محاكم الأحوال الشخصية من: أ- المحاكم الشرعية. ب- المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية. ج- المحاكم الروحية. تطبق هذه المحاكم أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة. أ – المحاكم الشرعية