32
تؤلف المحاكم من: أ- محاكم الأحوال الشخصية. ب- محاكم الأحداث. ج- محاكم الصلح. د- محاكم البداية. ه- محاكم الاستئناف. و- محكمة النقض.
التشريعات السورية
32
تؤلف المحاكم من: أ- محاكم الأحوال الشخصية. ب- محاكم الأحداث. ج- محاكم الصلح. د- محاكم البداية. ه- محاكم الاستئناف. و- محكمة النقض.