التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

26

ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، ولها أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل: 1. في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك. 2. في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.