التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

2

ينقل مستشارو محكمة النقض إلى الفئة الثالثة الواردة في الجدول ( ب) ويستعاض عن رئيس محكمة الاستئناف دير الزور ورؤساء استئناف محكمتي دمشق وحلب الاستئنافيتين برؤساء غرف استئنافية .