التشريعات السورية

140 · المادة 140

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

140

يجري تعيين المساعدين القضائيين والمحضرين وترفيعهم وتسريحهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع وقبول استقالتهم وكف يدهم وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة عليهم وإحالتهم على مجلس التأديب وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم من قبل وزير العدل.