التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

14

يتناول التفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى والأمور الإدارية والمسلكية كما يتناول الأمور التالية: ‌أ- استقلال القضاء عن أي تأثير خارجي. ‌ب- مواظبة القضاة وموظفي القضاء وكفاءتهم المسلكية وسلوكهم من حيث الإتيان بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف القضاء والوظيفة. ‌ج- جهود القضاة في البت في الدعاوى وجهود قضاة النيابة العامة في تحريك ومتابعة الدعاوى الجزائية واتباعهم طرق المراجعة ضم مواعيدها القانونية ممارستهم صلاحياتهم القانونية. ‌د- إدارة المحاكمة والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين. ‌ه- الأعمال القلمية وسيرها وفقاً للقانون وتنظيم السجلات وحفظ الوثائق والأوراق بصورة تؤمن سلامتها. ‌و- استيفاء الرسوم القضائية والطوابع ورسوم العدل بصورة موافقة للأحكام النافذة. ‌ز- تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية وعن المحاكم المدنية والجزائية.