التشريعات السورية

139 · المادة 139

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

139

1 – ينتقى بمعرفة المحامي العام أحد المحضرين لجمع المذكرات القضائية وتوزيعها على المحضرين. 2 – على أنه يجوز تكليف أحد المساعدين برئاسة المحضرين بقرار يصدر عن الوزير بناءً على اقتراح المحامي العام.