139
1 – ينتقى بمعرفة المحامي العام أحد المحضرين لجمع المذكرات القضائية وتوزيعها على المحضرين. 2 – على أنه يجوز تكليف أحد المساعدين برئاسة المحضرين بقرار يصدر عن الوزير بناءً على اقتراح المحامي العام.
التشريعات السورية
139
1 – ينتقى بمعرفة المحامي العام أحد المحضرين لجمع المذكرات القضائية وتوزيعها على المحضرين. 2 – على أنه يجوز تكليف أحد المساعدين برئاسة المحضرين بقرار يصدر عن الوزير بناءً على اقتراح المحامي العام.