136
1 – يتخذ وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام أو المحامي العام قراراً بتعيين أحد رؤساء الدوائر أو رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين الآخرين للقيام بوظيفة مدير التنفيذ. 2 – يتخذ الوزير ـ إذا اقتضت المصلحة ـ قراراً بتعيين أحد رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين الآخرين للقيام بوظيفة مدير الأيتام أو مأمور الأمانات.

