التشريعات السورية

134 · المادة 134

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

134

يمنع قبول ملازمين دون راتب في المحاكم والدوائر القضائية، إلا أنه يسوغ لحاملي إجازة الحقوق أن يواظبوا بموافقة وزارة العدل على دواوين المحاكم والدوائر القضائية بقصد استيفاء شرط التمرن لوظائف القضاء.