118
أ – يؤلف مجلس النيابات العامة على الوجه الآتي : 1. وزير العدل رئيساَ 2. الأمين العام نائباً للرئيس 3. النائب العام عضواً 4. المحامي العام الأول في النيابة عضواً 5. مدير إدارة التشريع عضواً وعند غياب أحد الأعضاء يكمل النصاب من المحامي العام الأول بدمشق أو من الأقدم من أعضاء إدارة التشريع . ب – يمارس مجلس النيابات العامة فيما يتعلق بترفيع قضاة النيابة العامة وعزلهم وتأديبهم وإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع أو قبول استقالتهم جميع الاختصاصات التي يمارسها مجلس القضاء الأعلى بشأن قضاة الحكم . وتنفذ قراراته بمرسوم يوقعه وزير العدل . ج – ويمارس مجلس الينابات العامة فيما يتعلق بقضاة النيابة اختصاصات مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في المواد 80 و85 و89 و122 و123 و124 د – يعقد مجلس النيابات العامة جلساته بصورة سرية ويصدر قراراته بالأغلبية .

