116
1 – تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام. 2 – يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بوظيفة قاضي التحقيق في المواد الجنائية وفي ما يستدعي التحقيق من المواد الجنحية وبناءً على قرار قاضي التحقيق يحال القاضي المدعى عليه إلى المحكمة ولا يشترك قاضي التحقيق في المحاكمة. 3 – يحق لقاضي التحقيق إنابة أحد قضاة الحكم على أن لا تتناول الإنابة القرار النهائي وعلى أن لا يكون القاضي المناب أقل درجة من القاضي المدعى عليه. 4 – إن قرار لزوم المحاكمة غير تابع لطريق من طرق الطعن. 5 – يجوز الطعن في قرارات منع المحاكمة وتخلية السبيل من قبل ممثل الحق العام. 6 – للمدعي الشخصي حق الطعن في قرار منع المحاكمة فقط. 7 – للموقوف حق الطعن في قرار رد طلب التخلية. 8 – تفصل إحدى دوائر محكمة النقض غير الداخلة في تشكيل الهيئة العامة التي ستنظر في أساس القضية في هذه الطعون التي يجب أن تقدم ويفصل فيها وفقاً للأصول الجزائية ويكون قرارها غير تابع لطريق من طرق المراجعة. 9 – لكل واحد من رجال الضابطة العدلية أن يباشر التحقيق في حالة الجرم المشهود وفاقاً للقوانين على أن يعلم أقرب قاضي ليرفع الأمر فوراً إلى النائب العام. 10 – للمتضرر من الجريمة أن يدخل في الدعوى مدعياً شخصياً للأحكام العادية أثناء التحقيق والمحاكمة. 11 – إذا أقيمت الدعوى على قاض وكان له شركاء أو متدخلون من غير القضاة تجري محاكمتهم معاً أمام محكمة النقض وفاقاً لأحكام هذا الفصل. 12 – يحق للهيئة العامة أن تقرر كف يد القاضي الملاحق أمامها ويعتبر القاضي مكفوف اليد حكماً بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه أو من تاريخ تركه الوظيفة قبل صدور المذكرة. 13 – لا يترتب على توقيف القاضي حرمانه من مرتبه مدة التوقيف ما لم تقرر المحكمة حرمانه من كله أو بعضه. 14 – يحق للهيئة العامة أن تقرر إنهاء مفعول كف اليد وأن تقرر أثناء المحاكمة إخلاء سبيل القاضي الموقوف. 15 – يجري توقيف القضاة في غرفة خاصة في قصر العدل. 16 – تنفذ عقوبات الحبس بحق المحكوم عليهم من القضاة في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين. 17 – الأحكام والقرارات التي تصدرها محكمة النقض وفقاً لأحكام هذا الفصل مبرمة وغير تابعة لطريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض على الأحكام الغيابية في ميعاد خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.

