التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

111

1 – يحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعين أحد أعضاء المجلس مقرراً لاستكمال التحقيق عند الحاجة. 2 – تجري المحاكمة أمام هذا المجلس بصورة سرية.