التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

106

1 – عقوبة اللوم ـ هي اخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى اجتناب مثلها ويجوز أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللوم في سجل القاضي. 2 – عقوبة قطع الراتب ـ هي حسم مبلغ لا يتجاوز عشر راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة. 3 – عقوبة تأخير الترفيع ـ هي حرمان القاضي من الترفيع لمدة لا تتجاوز السنتين. 4 – عقوبة العزل ـ هي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقاً لهذا القانون. ولا يجوز إعادة القاضي المعزول إلى القضاء .