71
أ ـ تعفى أموال الاتحاد و ممتلكاته من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية وغيرها. ب ـ مع الاحتفاظ بحقوق الامتياز المقررة قانوناً لايجوز الحجز على مقرات الاتحاد وفروعه وأمواله المنقولة وغير المنقولة. ج ـ لا تعتبر أموال الاتحاد أموالاً عامة إلا في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية حصراً.

