التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

66

تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول من كل عام.