التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

63

يحيل النقيب إلى مجلس التأديب حكماً العضو العامل أو المتمرن أو المشارك المحكوم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل جريمة شائنة.