التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

40

أ ـ يمثل الفرع رئيس مكتب الفرع ويرأس اجتماعاته ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقرارات الصادرة عن المجلس والمكتب ب ـ ينوب عن رئيس المكتب في حال غيابه نائبه. ج ـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد أسلوب عمل مكتب الفرع وتوزيع الأعمال بين أعضائها.