21
أ ـ يختص المؤتمر بما يلي : 1- انتخاب مجلس الاتحاد بالاقتراع السري. 2- إقرار السياسة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها. 3- مناقشة التقارير المقدمة من المجلس ونتائج تنفيذ خطة العمل للعام الفائت وإقرار خطة العام التالي وتصدير الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية. 4- سحب الثقة من أعضاء المجلس أو من أحدهم وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر وفي هذه الحال ينتخب المؤتمر البديل. 5- حل الخلافات التي تقع بين المجلس والمكتب. 6- النظر في كل ما يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق أهدافهما. ب ـ يصدر النقيب قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المجلس والمكتب.

