20
أ ـ الوحدة الصحفية هي وحدة انتخابية تضم مجموعة من الأعضاء المسجلين في جدول الصحفيين العاملين بحيث لا يقل عدد أعضائها عن عشرة أعضاء ب ـ تشكل الوحدات الصحفية التي يقل عدد الصحفيين العاملين فيها بمجموعهم الانتخابي عن عشرة أعضاء وحدة انتخابية واحدة. ج ـ تنتخب الوحدة الصحفية ممثليها إلى المؤتمر بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر العدد إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق ويهمل مادون ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد ممثلي أي وحدة عن /15/ ممثلاً. د ـ يحدد النظام الداخلي الوحدات الصحفية ونوعيتها ومواصفاتها.

