التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

17

أ ـ ينظم المكتب عضوية أعضاء الاتحاد في الجداول التالية : 1- جدول الصحافيين العاملين 2- جدول الصحافين المتمرنين 3- جدول الصحافيين المشاركين ب ـ تبلغ هذه الجداول وقرارات العضوية التي يصدرها المكتب إلى الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة وتعلن نسخ عنها في مقر الاتحاد وفروعه.