7
تتكون موارد الصندوق مما يلي : أ رسم انتساب يحدده المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس الاتحاد . ب العائدات التقاعدية التي يدفعها الأعضاء أو تحسم من أجورهم الشهرية خلال سنوات الخدمة بنسبة /5% / خمسة في المائة . ج الإعانة السنوية التي يقررها مجلس الاتحاد كل عام من موارده الذاتية في ضوء إمكاناته واحتياجات الصندوق . د الإعانات والتبرعات والهبات التي تأتي للاتحاد بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء . ه ريع أموال الصندوق والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها . و نسبة يقررها المكتب التنفيذي من ريع المشاريع الاستثمارية للاتحاد . ز ريع المؤتمرات الصحفية التي تعقد في نادي الصحافة والحفلات الفنية والنشاطات الاجتماعية والسياحية وأية نشاطات أخرى ينظمها الاتحاد .

