التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

6

لا تعتبر أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة أموالاً عامة إلا في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية حصراً .