التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

5

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافه .