49
يعفى الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم الطابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها ولا يشمل هذا الإعفاء الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق والمحددة في الفقرة / و / من المادة السابعة من هذا القانون .

