47
آ- يمنح الصندوق مدة خمس سنوات للتأسيس وتأمين الاحتياطي المالي وتنظيم عضوية المشمولين بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه . ب- أما في حالتي الوفاة والعجز الكامل فتصرف حقوق العضو المشمول بأحكام هذا القانون بعد انقضاء سنتين على تاريخ نفاذه وعلى الأعضاء المستفيدين والمستحقين من الأحكام الانتقالية تسوية أوضاع عضويتهم وعضوية المستحقين عنهم خلال المدة المحددة . ج- يبدأ صرف المعاش التقاعدي والإعانات لأصحاب الاستحقاق في أول الشهر الذي يلي انتهاء المدة المذكورة في الفقرتين / أ و ب / أعلاه .

