التشريعات السورية

46 · مادة 46

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

46

في جميع الأحوال فإن سنوات الخدمة الفعلية المحسوبة في المعاش التقاعدي يجب أن تكون معتمدة بقرار صادر عن المكتب التنفيذي مرفق ببيان تفصيلي .