46
في جميع الأحوال فإن سنوات الخدمة الفعلية المحسوبة في المعاش التقاعدي يجب أن تكون معتمدة بقرار صادر عن المكتب التنفيذي مرفق ببيان تفصيلي .
التشريعات السورية
46
في جميع الأحوال فإن سنوات الخدمة الفعلية المحسوبة في المعاش التقاعدي يجب أن تكون معتمدة بقرار صادر عن المكتب التنفيذي مرفق ببيان تفصيلي .