44
أ- يمنح الصحفي المسجل في جدول الصحفيين العاملين في الاتحاد و أنهيت خدماته بسبب بلوغ السن القانونية أو العجز أو الوفاة بعد تأسيس الاتحاد معاشاً تقاعدنا وفق أحكام هذا القانون وتحسب العائدات التقاعدية عن سنوات خدماته الفعلية على أساس آخر أجر تقاضاه قبل إنهاء أو انتهاء خدمته وتستوفى هذا العائدات من استحقاقه لدى الصندوق في حال وجوده . ويستوفى الرصيد الباقي اعتباراً من تاريخ منحه المعاش التقاعدي المذكور على أقساط شهرية تعادل عدد أشهر خدماته المذكورة تحسم من أجره الشهري التقاعدي الممنوح له من الصندوق . ولا يدخل هذا الحسم في حساب النسب المنوه بها في المادة /33/ من هذا القانون . ب- يثابر على اقتطاع الأقساط الشهرية المشار إليها آنفاً من حصص المستحقين عن الصحفي المتوفى قبل توزيع المعاش التقاعدي عليهم .

