39
عند وفاة أحد أصحاب الاستحقاق لحصة كاملة أو فقده شروط الاستحقاق تعود حصته للصندوق وذلك باستثناء حصة الزوجة أو الزوج المشار إليها في البند /3/ من الفقرة /أ/ من المادة /38/ السابقة فإنها تؤول إلى الأولاد أما في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة فيوزع نصيب من سقط حقه في الاستحقاق كاملاً على شركائه بالتساوي .

