التشريعات السورية

37 · مادة 37

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

37

يحدد أصحاب الاستحقاق في المعاش التقاعدي عن العضو المتوفي كما يلي : أ الزوجة . ب الزوج العاجز الذي لا مورد له يكفى لإعاشته . ج الولد أو الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الذين أكملوها ولم يتجاوزوا السابعة والعشرين ومازالوا في دور التحصيل العلمي فعلاً على أن لا يرسب أحدهم في الصف الواحد أكثر من مرة واحدة . د الأولاد الذكور المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وليست لهم موارد رزق كافية لاعاشتهم مهما بلغت أعمارهم . ه البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات إذا لم يكن لهن عمل يكفي لاعاشتهن مهما بلغت أعمارهم . و الوالدان إذا توفرت فيهما حين وفاة العضو الشروط التالية : 1 ثبوت إعالة العضو لهما حال حياته . 2 ألا يكون لهما معيل آخر قادر على إعاشتهما أو مورد خاص يعادل قيمة استحقاقهما في المعاش التقاعدي أو يزيد عليه . 3 يشترط لاستحقاق والدة العضو المتوفى ألا تكون متزوجة من غير والده حين وفاة العضو .