التشريعات السورية

33 · مادة 33

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

33

للحقوق التقاعدية صفة معايشة لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديداً لمهر أو لنفقة شرعية أو لمطلوب الصندوق والاتحاد وتنفيذ المذكرة حجز أصولية ويتم ذلك كله في حدود النسب والأحكام المطبقة على حجز أجور العاملين في الدولة .