التشريعات السورية

31 · مادة 31

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

31

يحق للعضو المحال على التقاعد ولأصحاب الاستحقاق وفقاً لأحكام هذا القانون أن يجمع بين معاشه التقاعدي أو استحقاقه واي معاش تقاعدي آخر وفي جميع الأحوال لايجوز للعضو أو أحد المستحقين تقاضي أكثر من استحقاق واحد عن المعاش التقاعدي من الصندوق .