28
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يحسب المعاش التقاعدي لأصحاب الاستحقاق عن العضو المتوفي أو العضو العاجز عجزاً كاملاً بالنسبة إلى أجره بتاريخ الوفاة أو العجز مضافاً إليه درجتي ترفيع وفقاً لاستحقاقه في نفاذ العمل الذي كان يخضع له وذلك في الحالات المدرجة أدناه . أ حالة العجز أو الاستشهاد خلال أداء العضو لواجبه الوطني . ب حالة العجز أو الاستشهاد نتيجة أداء العضو لرسالة الصحافة والتزامه بميثاق العمل الصحفي . ج حالة العجز أو الاستشهاد أو الوفاة أثناء قيام العضو بعمله أو تنفيذ مهامه الصحفية والنقابية

