25
أ مع مراعاة أحكام المادة /24/ السابقة تحسب في سنوات الخدمة التي يستحق العضو المعاش التقاعدي عنها المدة التي يكلف خلالها بمهام منصب سياسي أو تمثيلي أو التفرغ والندب والإعارة لصالح اتحاد الصحفيين ومؤسساته مهما كانت تسمياتها أو لصالح المنظمات والهيئات الصحفية الأخرى أو لأسباب قاهرة حالت دون ممارسته العمل الصحفي يقرها مجلس الاتحاد على أن تسدد عنها العائدات التقاعدية المستحقة . ب لا تدخل مدة الانقطاع بسبب حكم قضائي لارتكابه جرماً شائناً أو بسبب قرار تأديبي لمخالفة مهنية صادرة عن المكتب التنفيذي في سنوات الخدمة المذكورة .

