التشريعات السورية

19 · مادة 19

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

19

يمنح المعاش التقاعدي بنسبة مئوية من أجر العضو بتاريخ الإحالة على التقاعد مضروبة بعدد سنوات الخدمة ويحسب استحقاق كسور السنة بنسبة ما يلحقها من استحقاق في السنة الكاملة .