11
تنقضي مدة أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين حكماً باستثناء مدير الصندوق بانقضاء مدة مجلس الاتحاد وانعقاد المؤتمر العام في دورة انتخابية .
التشريعات السورية
11
تنقضي مدة أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين حكماً باستثناء مدير الصندوق بانقضاء مدة مجلس الاتحاد وانعقاد المؤتمر العام في دورة انتخابية .