6
يحدث مجلس يسمى “المجلس الأعلى للاستثمار”، ويتألف من: · رئيس مجلس الوزراء رئيساً · نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عضواً · وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً · وزير المالية عضواً · وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً · وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً · وزير الصناعة عضواً · وزير السياحة عضواً · وزير الإدارة المحلية والبيئة عضواً · وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً · وزير الأشغال العامة والإسكان عضواً · وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً · رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً · حاكم مصرف سورية المركزي عضواً · المدير العام عضواً ومقرراً · خبير اقتصادي عضواً · خبير قانوني عضواً تتم تسمية الخبيرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجّح جانب الرئيس. يضع المجلس القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيسه. لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

